المادة 2 من قانون نقل البضائع على الطرق رقم 21 لسنة 2006
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة النقل.
الوزير:وزير النقل.
الشخص:أي شخص طبيعي او معنوي.
الناقل:الشخص المرخص من الوزارة لمزاولة اعمال نقل البضائع على الطرق وفق احكام هذا القانون.
الشاحن:الشخص المتعاقد مع الناقل مباشرة او مع وسيط الشحن لنقل البضائع على الطرق الى المرسل اليه سواء كان مالك البضاعة او مفوضاً عنه.
وسيط الشحن:الشخص المرخص من الوزارة المتعاقد مع الناقل باسمه الخاص لحساب الشاحن ومصلحته لنقل البضائع على الطرق وفق احكام هذا القانون.
سيارة الشحن:المركبة الآلية المصممة لنقل البضائع على الطرق كما هي معرفة في قانون السير النافذ المفعول.
النقل الداخلي:نقل البضائع على الطرق ضمن حدود المملكة.
النقل الدولي:نقل البضائع على الطرق من داخل المملكة الى خارجها او بالعكس دون اعتبار للوضع الجمركي للبضاعة.
النقل بالعبور ( الترانزيت ):نقل البضائع على الطرق من مكان الى آخر خارج حدود المملكة مروراً بأراضيها.
عقد النقل:اتفاق مبرم بين الشاحن والناقل او من ينوب عن أي منهما ، يلتزم الناقل بموجبه بنقل البضائع من مكان الى اخر لقاء اجر.
وثيقة النقل:مستند يثبت عقد النقل ويعتبر هذا المستند قرينة على تسلم الناقل للبضائع موضوع النقل بالحالة المبينة فيها ، ويكون لحاملها المخول قانوناً الحق في تسلم تلك البضائع.
خدمات مرافق النقل:الخدمات المساندة لمرافق نقل البضائع على الطرق بما في ذلك خدمات المواقع التي يتم اعتمادها لتجميع وتخزين وتجزئة البضائع والموانئ البرية ومراكز التحميل والتفريغ واي خدمات اخرى تتعلق بتلك المرافق 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026