المادة 13 من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026

تطبق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام على موظفي الجهاز الإداري في الهيئة ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المنصوص عليها في ذلك النظام ويمارس نائب الرئيس صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة