المادة 14 من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026
باستثناء المؤسسات التعليمية الحكومية، تلتزم المؤسسات التعليمية والمؤسسات التعليمية الأجنبية ومؤسسات التعليم العالي الأردنية ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة بدفع رسم سنوي لقاء عضويتها في الهيئة يحدد مقداره وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026