المادة 16 من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026

مع مراعاة التشريعات النافذة :- أ- يلتزم مزودو خدمات التدريب المهني والتقني العاملون داخل المملكة بعدم تنفيذ أي دورات أو برامج أو دبلومات فنية أو تدريبية أو مهنية، تنتهي بإجازة مزاولة مهنة، بكافة أشكالها (الوجاهية، وعن بُ عد، والمدمجة والمشتركة، والمستضافة، والدولية)، إلا بعد اعتماد تلك الدورات أو البرامج أو الدبلومات مسبقاً من المجلس.صفحة 10 من 12 ب- يلتزم مزودو خدمات التدريب المهني والتقني بعدم تنفيذ أي دورات أو برامج أو دبلومات فنية أو تدريبية أو مهنية، والتي تنتهي بشهادة حضور تصادق عليها الهيئة، سواء بشكل مباشر من خلال مزود الخدمة أو بالتعاون مع مؤسسات دولية، بكافة أشكالها (الوجاهية، وعن بُ عد والمدمجة، والمشتركة، والمستضافة، والدولية)، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة. ج- يُحظر على مزودي خدمات التدريب المهني والتقني عقد أو طرح أي برامج أو دورات تنتهي بمنح شهادات مهنية أو تقنية أو تحت أي مسمى آخر بمستوى البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الماجستير أو الدكتوراة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة