المادة 17 من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026

تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي:- أ- البدلات المالية التي تدفعها المؤسسات التعليمية والمؤسسات التعليمية الأجنبية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي الأردنية ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة لقاء الخدمات التي تقدمها الهيئة لها. ب- رسوم عضوية الهيئة لكل من المؤسسات التعليمية والمؤسسات التعليمية الأجنبية ومؤسسات التعليم العالي الأردنية ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة وفقاً لأحكام هذا القانون. ج- المساعدات والتبرعات والهبات المقدمة إليها من الجهات والمؤسسات المختلفة شريطة موافقة المجلس عليها إذا كانت من مصدر أردني وموافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. د- الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون والتي يتم تحصيلها وفقاً لأحكام التشريعات ذوات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة