المادة 17 من قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 18 لسنة 2026
تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي:-
أ- البدلات المالية التي تدفعها المؤسسات التعليمية والمؤسسات التعليمية الأجنبية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي الأردنية ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة لقاء الخدمات التي تقدمها الهيئة لها.
ب- رسوم عضوية الهيئة لكل من المؤسسات التعليمية والمؤسسات التعليمية الأجنبية ومؤسسات التعليم العالي الأردنية ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية العاملة في المملكة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ج- المساعدات والتبرعات والهبات المقدمة إليها من الجهات والمؤسسات المختلفة شريطة موافقة المجلس عليها إذا كانت من مصدر أردني وموافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
د- الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون والتي يتم تحصيلها وفقاً لأحكام التشريعات ذوات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026