المادة 18 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011
أ- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ، ولهذه الغاية يمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الاداري المنصوص عليها فيه 0
ب- تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026