القوانين
قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011
27 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون هيئة تنظيم النقل البري لسنة 2011) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة النقل. الوزير:وزير النقل. الهيئة:هيئة تنظ…
- المادة 3لغايات هذا القانون ، تهدف الوزارة الى رفع مستوى قطاع النقل البري وتنميته وتطويره ، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة لقطاع ا…
- المادة 4أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى (هيئة تنظيم النقل البري) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التص…
- المادة 5تهدف الهيئة الى تنظيم النقل البري وخدماته والرقابة عليها وتشجيع الاستثمار في قطاع النقل البري بما يتفق مع اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولها في سبيل ذلك القيام بال…
- المادة 6أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى ( مجلس ادارة هيئة تنظيم النقل البري ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-المدير العام نائباً للرئيس 0 2-خمسة اشخاص غير مت…
- المادة 7أ- يتولى المجلس جميع المهام والصلاحيات المناطة بالهيئة وفقاً لاحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- 1-اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للنقل البري . 2-…
- المادة 8أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته…
- المادة 9أ- يحظر على أي من أعضاء المجلس او ازواجه او اقاربه من الدرجتين الاولى والثانية أن تكون له منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال الهيئة طوال مدة عضويته في المجلس ،…
- المادة 10تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس في اي من الحالات التالية :- أ-قبول الاستقالة او الوفاة 0 ب-اذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة 0 ج-الغياب عن حضور ثلا…
- المادة 11أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0 ب- يتولى المدير العام …
- المادة 12يكون للهيئة عدد من الموظفين والمستخدمين ، يتم تعيينهم او التعاقد معهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم وسائر الحقوق المتعلقة بهم بمتقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0
- المادة 13أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :- 1-الرسوم وبدل الخدمات وأي إيرادات أخرى تتقاضاها بمقتضى احكام هذا القانون 0 2-أي عوائد تستحق للهيئة من المرخص لهم وفقا لشروط الر…
- المادة 14يحظر على الهيئة تملك وسائط النقل البري او تشغيلها 0
- المادة 15تحتفظ الهيئة بسجل خاص بوسائط النقل البري يبين فيه اسم مالك واسطة النقل وأي بيانات ترتئيها الهيئة ، ولها أن تتيح للجمهور الاطلاع على هذا السجل وفق الإجراءات والشروط التي ت…
- المادة 16أ- على الجهات ذات العلاقة فحص وسائط النقل البري عند تقدمها للحصول على رخصة المركبة للتأكد من تقيدها بالمواصفات والمتطلبات الصادرة عن الهيئة 0 ب- للهيئة سحب التصريح الممنو…
- المادة 17تعد الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة الدراسات اللازمة لتقييم وضع المنافسة في قطاع النقل البري والتأكد من أن التنظيم القائم للقطاع يتم بصورة كافية وفاعلة لمنع المنافسة غي…
- المادة 18أ- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ، ولهذه الغاية يمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الادا…
- المادة 19أ- للمرخص له الذي يرغب في الإعتراض على أي قرار يصدر عن الهيئة التقدم بهذا الإعتراض للمجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار المعترض عليه ، وعلى المجلس النظر في هذا …
- المادة 20يحظر على أي من أعضاء المجلس أو أي من موظفي الهيئة تحت طائلة المسؤولية القانونية إفشاء أي معلومات متعلقة بالهيئة أو المرخص لهم حصلوا عليها بحكم عملهم أو أثناء أدائهم له إل…
- المادة 21أ- تكون الهيئة الجهة المختصة بالتخطيط والتنظيم فيما يتعلق بخدمات النقل البري وتلبية الطلب على خدمات النقل البري داخل المملكة وتوفيرها بالمستوى اللائق ووضع الاسس والمعايير…
- المادة 22أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام تفويض اي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون لأي سلطة محلية تمارس صلاحيات المجالس البلدية ، ويجوز تفويض البلديات مراكز المحافظ…
- المادة 23يلتزم المرخص لهم بتزويد الهيئة بتقارير دورية عن الانشطة المسموح لهم القيام بها وأي معلومات تتطلبها الهيئة لغايات قيامها بمهامها وذلك وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغ…
- المادة 24أ- تنقل إلى الهيئة جميع شؤون التراخيص والتصاريح الصادرة عن الوزارة بموجب أحكام قانون نقل البضائع على الطرق والتشريعات المتعلقة بالنقل على السكك الحديدية 0 ب- تنقل إلى اله…
- المادة 25يعتبر المدير العام والموظفون المفوضون خطيا من قبله من موظفي الضابطة العدلية اثناء قيامهم بأعمالهم في حدود اختصاصهم وعلى السلطات الرسمية ان تقدم لهم المساعدة اللازمة لتمكي…
- المادة 26أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير المستند الى توصية من المجلس أن يقرر إلحاق أي مرفق أو نشاط بخدمات النقل البري ومرافقه وإخ…
- المادة 27تنتقل الى الهيئة صلاحيات الوزارة المنصوص عليها في قانون نقل البضائع على الطرق والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0