المادة 16 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011
أ- على الجهات ذات العلاقة فحص وسائط النقل البري عند تقدمها للحصول على رخصة المركبة للتأكد من تقيدها بالمواصفات والمتطلبات الصادرة عن الهيئة 0
ب- للهيئة سحب التصريح الممنوح لواسطة النقل البري اذا تبين لها انها مخالفة للمواصفات والمتطلبات المعتمدة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026