المادة 16 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011

أ- على الجهات ذات العلاقة فحص وسائط النقل البري عند تقدمها للحصول على رخصة المركبة للتأكد من تقيدها بالمواصفات والمتطلبات الصادرة عن الهيئة 0 ب- للهيئة سحب التصريح الممنوح لواسطة النقل البري اذا تبين لها انها مخالفة للمواصفات والمتطلبات المعتمدة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة