المادة 15 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011

تحتفظ الهيئة بسجل خاص بوسائط النقل البري يبين فيه اسم مالك واسطة النقل وأي بيانات ترتئيها الهيئة ، ولها أن تتيح للجمهور الاطلاع على هذا السجل وفق الإجراءات والشروط التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة