المادة 15 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011
تحتفظ الهيئة بسجل خاص بوسائط النقل البري يبين فيه اسم مالك واسطة النقل وأي بيانات ترتئيها الهيئة ، ولها أن تتيح للجمهور الاطلاع على هذا السجل وفق الإجراءات والشروط التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026