المادة 20 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011

يحظر على أي من أعضاء المجلس أو أي من موظفي الهيئة تحت طائلة المسؤولية القانونية إفشاء أي معلومات متعلقة بالهيئة أو المرخص لهم حصلوا عليها بحكم عملهم أو أثناء أدائهم له إلا وفق احكام التشريعات النافذة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة