المادة 21 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011
أ- تكون الهيئة الجهة المختصة بالتخطيط والتنظيم فيما يتعلق بخدمات النقل البري وتلبية الطلب على خدمات النقل البري داخل المملكة وتوفيرها بالمستوى اللائق ووضع الاسس والمعايير اللازمة لوسائط النقل البري المستخدمة داخل المملكة للمحافظة على البيئة والسلامة العامة وفقا لأحكام هذا القانون.
ب - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، على اي جهة تمارس صلاحيات تنظيمية محلية خاصة بالنقل وفقاً للتشريعات الخاصة بها التقيد بما يلي:-
1-الاستراتيجية الوطنية للنقل البري بأنماطه المختلفة 0
2-الأسس والشروط والمعايير المعتمدة من الهيئة والصادرة وفقا لأحكام هذا القانون 0
3-التنسيق مع الهيئة في كل ما يتعلق بالنقل البري وتنظيمه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026