المادة 22 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011
أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام تفويض اي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون لأي سلطة محلية تمارس صلاحيات المجالس البلدية ، ويجوز تفويض البلديات مراكز المحافظات الصلاحيات المشار إليها فيما يتعلق بالنقل البري ضمن حدود أكثر من بلدية إذا كانت بلدية مركز المحافظة تشكل مركزاً لشبكة النقل البري بين تلك البلديات 0
ب- يراعى عند تفويض الصلاحيات وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة آثار التفويض بالنسبة للمصلحة العامة ، والقدرات الفنية والمالية المتوافرة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026