المادة 8 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع 0
ب- يسمي المجلس من بين موظفي الهيئة امين سر له يتولى تنظيم جدول اعمال اجتماعات المجلس ومحاضر جلساته وحفظ قراراته وسجلاته 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026