المادة 7 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011
أ- يتولى المجلس جميع المهام والصلاحيات المناطة بالهيئة وفقاً لاحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
1-اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للنقل البري .
2-وضع معايير وأسس التعاقد وشروط منح التراخيص والتصاريح بما في ذلك الضمانات المالية والقواعد الفنية والمواصفات والمقاييس والمعايير المعتمدة فيما يتعلق بالنقل البري وفقا للتشريعات ذات العلاقة 0
3-تحديد درجة جودة الخدمة التي يلتزم المرخص لهم بتقديمها ومعايير الأداء الواجب عليهم تحقيقها 0
4-تحديد الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في سائقي وسائط النقل البري بمقتضى التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية 0
5- تحديد اسس تنظيم مرافق النقل البري والرقابة عليها بمقتضى التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
6-وضع اسس تحديد اجور النقل العام للركاب0
7-وضع اسس منح التراخيص والتصاريح لمزاولة اعمال النقل البري والخدمات المتعلقة بها 0
8-تحديد الحد الادنى للمواصفات الفنية ومتطلبات الامان والسلامة والراحة الواجب توافرها في وسائط النقل البري والمعلومات الواجب ابرازها داخل الوسائط او خارجها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 0
9-اقرار الموازنة السنوية للهيئة والتقرير السنوي عن اعمالها وانشطتها وبياناتها المالية الختامية ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها وفقاً للتشريعات النافذة 0
10-اقرار جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي للهيئة 0
11-تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة وتحديد اتعابة 0
12-البت في اعتراضات المرخص لهم وفقاً لاحكام هذا القانون.
13-أي امور اخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس 0
ب - للمجلس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير العام على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026