المادة 7 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011

أ- يتولى المجلس جميع المهام والصلاحيات المناطة بالهيئة وفقاً لاحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- 1-اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للنقل البري . 2-وضع معايير وأسس التعاقد وشروط منح التراخيص والتصاريح بما في ذلك الضمانات المالية والقواعد الفنية والمواصفات والمقاييس والمعايير المعتمدة فيما يتعلق بالنقل البري وفقا للتشريعات ذات العلاقة 0 3-تحديد درجة جودة الخدمة التي يلتزم المرخص لهم بتقديمها ومعايير الأداء الواجب عليهم تحقيقها 0 4-تحديد الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في سائقي وسائط النقل البري بمقتضى التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية 0 5- تحديد اسس تنظيم مرافق النقل البري والرقابة عليها بمقتضى التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية. 6-وضع اسس تحديد اجور النقل العام للركاب0 7-وضع اسس منح التراخيص والتصاريح لمزاولة اعمال النقل البري والخدمات المتعلقة بها 0 8-تحديد الحد الادنى للمواصفات الفنية ومتطلبات الامان والسلامة والراحة الواجب توافرها في وسائط النقل البري والمعلومات الواجب ابرازها داخل الوسائط او خارجها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 0 9-اقرار الموازنة السنوية للهيئة والتقرير السنوي عن اعمالها وانشطتها وبياناتها المالية الختامية ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها وفقاً للتشريعات النافذة 0 10-اقرار جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي للهيئة 0 11-تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة وتحديد اتعابة 0 12-البت في اعتراضات المرخص لهم وفقاً لاحكام هذا القانون. 13-أي امور اخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس 0 ب - للمجلس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير العام على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة