المادة 3 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011
لغايات هذا القانون ، تهدف الوزارة الى رفع مستوى قطاع النقل البري وتنميته وتطويره ، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:-
أ-رسم السياسة العامة لقطاع النقل البري ووضع الاستراتيجية اللازمة لتنفيذها وعرضها على مجلس الوزراء لدراستها وإقرارها 0
ب-إجراء الدراسات وإعداد المقترحات الخاصة بالمشاريع المتعلقة بالنقل البري التي يتم تنفيذها من خلال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 0
ج- تعزيز قدرة قطاع النقل البري في المملكة على التنافس على المستويين الإقليمي والدولي 0
د- متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقطاع النقل البري 0
ه- تمثيل المملكة لدى الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والاقليمية المعنية بشؤون النقل البري 0
و- تشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير النقل البري 0
ز- تأسيس نظام معلومات وطني للنقل البري من خلال جمع وإدارة المعلومات والبيانات الإحصائية المتوافرة لدى الهيئة والجهات ذات العلاقة ، لغايات وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير قطاع النقل البري 0
ح- اجراء التحقيقات والدراسات اللازمة في حوادث النقل البري بالتنسيق مع الهيئة دون الاخلال باحكام التشريعات النافذة 0
ط- اعداد مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بتنظيم النقل البري بالتنسيق مع الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026