المادة 27 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011

تنتقل الى الهيئة صلاحيات الوزارة المنصوص عليها في قانون نقل البضائع على الطرق والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة