المادة 11 من قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017
أ- يحظر على المفوض او زوجه او احد اقاربه من الدرجة الأولى أن يقوم بأي عمل او يقدم اي استشارة للغير، بعوض او بدون عوض في مجال عمل القطاع طيلة مدة عضويته في المجلس ولمدة سنة واحدة بعد انتهائها.
ب- يترتب على المفوض عند تعيينه أن يقدم تصريحاً خطياً بعدم وجود أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة او علاقة له او لزوجه او لأصوله او فروعه او لأقاربه من الدرجة الأولى بعمل القطاع، وفي حال حصول ذلك نتيجة الإرث او لأي سبب مشروع آخر فعليه أن يوفق اوضاعه خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ وقوعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026