المادة 12 من قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017
أ- يحظر على المفوض أو أي من موظفي الهيئة، تحت طائلة المسؤولية القانونية، إفشاء أي معلومات سرية متعلقة بالهيئة او بالمصرح له او بالمرخص له في القطاع حصلوا عليها بحكم عملهم او في أثناء أدائهم له وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع، او استعمال تلك المعلومات لغايات او لمنافع شخصية.
ب - يستمر الحظر المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنة واحدة بعد انتهاء عضوية المفوض في المجلس او ترك الموظف لعمله في الهيئة.صفحة 7 من 11
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026