المادة 23 من قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017
تستوفي الهيئة رسوماً عن إصدارالتصاريح والرخص أو تجديدها وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع ويحدد مقدار هذه الرسوم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026