المادة 24 من قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017
أ- يتم اعداد حسابات الهيئة وبياناتها المالية الختامية حسب معايير المحاسبة الدولية.
ب - يعين المجلس محاسباً قانونياً لتدقيق حسابات الهيئة، على ان يتم تحديد اتعابه في قرار تعيينه.
ج- يتخذ المجلس الاجراءات اللازمة لتنظيم الدفاتر والسجلات المحاسبية التي تتعلق بأعمال الهيئة وأموالها وممتلكاتها حسب الأصول.
د- للمحاسب القانوني أن يطلب الدفاتر والسجلات المحاسبية التي تحتفظ بها الهيئة و أي معلومات او إيضاحات يرى أنها ضرورية لتمكينه من القيام بواجباته.
ه - تخضع الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026