المادة 7 من قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017

أ- يتولى المجلس إضافة للمهام والصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع الاسس والمعايير المتعلقة بالقطاع. 2- إعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المرخص له او المصرح له وفقاً لهذه المعايير، وإقرار أي قواعد او معايير أخرى يكون المرخص له او المصرح له مسؤولاً عن إعدادها. 3- إعداد الموازنة السنوية للهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها وفق الأصول. 4- إقرار التقرير السنوي عن أعمال الهيئة والبيانات المالية الختامية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر نيسان من كل سنة لرفعها الى مجلس الوزراء. 5- إقرار مشروع نظام التنظيم الاداري للهيئة والوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي لها، ورفعه لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنه. 6- تشكيل لجنة او أكثر فنية او استشارية لتقديم المشورة له. 7- التعاقد مع اي خبير أو جهة استشارية لمساعدته على القيام بأعماله وتحديد أتعابهم. 8- توفير قوى بشرية مؤهلة ذات كفاءة في مجالات عمل القطاع ووضع برامج التأهيل والتدريب اللازمة لهذه الغاية. 9- إعداد مشروعات الأنظمة المتعلقة بأعمال الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول. 10- أي مهام أخرى متعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة بتنظيم القطاع يرى الرئيس عرضها على المجلس. ب- تحدد مهام المفوض وصلاحياته بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة