المادة 8 من قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائه على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم.
ب- يتخذ المجلس قراراته بأكثرية اصوات أعضائه
الحاضرين على الاقل وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى المخالف تسجيل مخالفته في محضر الاجتماع.
ج-يجوز لعضوين، أو اكثر، من أعضاء المجلس الطلب
خطياً من الرئيس دعوة المجلس للاجتماع لبحث أمور محددة وعلى الرئيس في هذه الحالة دعوة المجلس إلى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز أربعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب.
د-يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة أمين سر
للمجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين
محاضرجلساته وحفظ قيوده والمعاملات الخاصة به وأي أعمال يكلفه الرئيس بها.
ه- للمجلس دعوة أي من الخبراء او المستشارين للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة عليه، دون ان يكون له حق التصويت على قرارات المجلس، وللمجلس أن يقرر صرف مكافأة له.
و- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعات المجلس وإدارتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026