المادة 17 من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971
تحدد عضوية المجلس الاعلى للنقل وصلاحياته وجميع الامور المتعلقة به بنظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة