المادة 17 من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971

تحدد عضوية المجلس الاعلى للنقل وصلاحياته وجميع الامور المتعلقة به بنظام خاص يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة