القوانين
قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971
22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون المؤقت (قانون وزارة النقل لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة النقل. وسائط النق…
- المادة 3تشرف الوزارة على المديريات والمؤسسات التالية: 1- مديرية الطيران المدني 2- مؤسسة عالية للطيران المدني 3- مديرية ميناء العقبة 4- المؤسسة البحرية لميناء العقبة 5- ادارة الخط…
- المادة 4يناط بالوزارة تنظيم قطاع النقل في المملكة بكل ما يشتمل عليه من وسائط ووسائل نقل، ومعدات ثابتة ومتحركة، وعاملين ، وخدمات مرافقة وملازمة وتوجيهية، وفق خطط الدولة الاقتصادية…
- المادة 5تشرف الوزارة ، بالاشتراك مع الجهات المختصة ، على وضع الخطط والدراسات اللازمة لتكميل وتطوير شبكات الطرق خارج حدود البلديات ، وفقاً للحاجة الاقتصادية والاجتماعية.
- المادة 6تتولى الوزارة ، بالاشتراك مع الجهات المختصة ، وضع دراسات بعيدة المدى لاحتياجات البلاد من وسائط ووسائل النقل ووضع مواصفاتها العامة ، آخذة بعين الاعتبار حركة النقل وكميته و…
- المادة 7تقوم الوزارة ، بالتعاون مع الجهات المختصة ، باعداد القوانين والانظمة والتعليمات التي تنظم شؤون وسائط النقل بما يتلاءم وحركة النقل الخارجي والداخلي وعلاقته بالتنمية الاقتص…
- المادة 8تتولى الوزارة وضع وتنفيذ برامج انشاء وتجهيز الخطوط الحديدية وتتعاون مع وزارة الاشغال العامة في هذا المجال بالنسبة لوسائل النقل الاخرى وذلك وفقاً للجدوى الاقتصادية ومتطلبا…
- المادة 9تشرف الوزارة على تشغيل وتطوير السكك الحديدية القائمة والتي ستمدد في المملكة ، وفق القوانين والانظمة الخاصة بمؤسساتها.
- المادة 10تتولى الوزارة تحديد احتياجات البلاد من وسائط النقل المختلفة في حدود خطط التنمية واستيعاب وسائل النقل. ويراعى ذلك عند منح رخص استيراد هذه الوسائط من قبل الوزارة المختصة.
- المادة 11تقوم الوزارة مباشرة او بواسطة الدوائر المعنية بمنح رخص ممارسة العمل في النقل البري الداخلي والخارجي والنقل البحري ، والنقل الجوي للافراد والشركات والمؤسسات والوكالات.
- المادة 12تتولى الوزارة تحديد اجور وتعريفة نقل البضائع لمختلف وسائط النقل ويحق للوزير الغاء التحديد ، كليا او جزئيا ، ترسيخا لمبدأ قواعد السوق وحرية الاسعار واحكام المنافسة.
- المادة 13تقوم الوزارة بتنظيم اتفاقات النقل بين الحكومة واصحاب وسائط النقل.
- المادة 14تتولى الوزارة بالاشتراك مع الوزارات والدوائر المختصة اعداد اتفاقات الترانزيت والاشراف على تنفيذها.
- المادة 15لغايات تطوير ميناء العقبة، تتولى الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية اعداد وتنفيذ التشريعات الخاصة بانشاء منطقة حرة وادارتها في الميناء المذكور.
- المادة 16لاغراض المساهمة في رسم السياسة العامة لقطاع النقل، والتنسيق بين دوائره ومؤسساته ، يشكل مجلس اعلى للنقل في المملكة يتم تعيين اعضائه من القطاعين العام والخاص، ويراعى في ذلك…
- المادة 17تحدد عضوية المجلس الاعلى للنقل وصلاحياته وجميع الامور المتعلقة به بنظام خاص يصدر لهذه الغاية.
- المادة 18يجوز ان يحل المجلس الاعلى للنقل، بموجب انظمة خاصة تصدر لهذه الغاية تدريجياً ووفق مراحل انتقال وتوفيق زمنية محل كل او بعض مجالس الادارة واللجان والهيئات التابعة للوزارة ، …
- المادة 19لغايات اعادة تنظيم قطاع النقل والتنسيق بين دوائره ومؤسساته والمساعدة في ممارسة الوزارة لصلاحياتها يحق لوزير النقل ان يطلب من الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والخاصة وا…
- المادة 20تلغى احكام اي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون
- المادة 21لمجلس الوزراء ، بموافقة الملك بأن يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
- المادة 22رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.