المادة 3 من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971

تشرف الوزارة على المديريات والمؤسسات التالية: 1- مديرية الطيران المدني 2- مؤسسة عالية للطيران المدني 3- مديرية ميناء العقبة 4- المؤسسة البحرية لميناء العقبة 5- ادارة الخط الحديدي الحجازي الاردني 6- مديرية الارصاد الجوية 7- اية دائرة او مؤسسة حكومية اخرى تمارس اختصاصات تتعلق بشؤون النقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة