المادة 2 من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971
يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة النقل.
وسائط النقل: جميع المركبات والآليات المحركة والمتحركة التي تستخدم في نقل مختلف انواع البضائع او الاشخاص والمملوكة من قبل الدولة والمؤسسات والهيئات والشركات والافراد او المرخص لها بالعمل في المملكة الاردنية الهاشمية وفق اتفاقات او قوانين او انظمة او قرارات خاصة.
وسائل النقل: جميع السبل المعدة لسير وسائط النقل ومنشآتها وملحقاتها ، كما تشمل السكك الحديدية والموانئ والمطارات وانابيب نقل الثروات السائلة والغازية وطرق النقل البحري والجوي ضمن المياه الاقليمية او اجواء المملكة الاردنية الهاشمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026