المادة 6 من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971
تتولى الوزارة ، بالاشتراك مع الجهات المختصة ، وضع دراسات بعيدة المدى لاحتياجات البلاد من وسائط ووسائل النقل ووضع مواصفاتها العامة ، آخذة بعين الاعتبار حركة النقل وكميته وكثافة السير والعوامل الاخرى البشرية والاجتماعية والجغرافية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026