المادة 5 من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971
تشرف الوزارة ، بالاشتراك مع الجهات المختصة ، على وضع الخطط والدراسات اللازمة لتكميل وتطوير شبكات الطرق خارج حدود البلديات ، وفقاً للحاجة الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026