المادة 11 من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971

تقوم الوزارة مباشرة او بواسطة الدوائر المعنية بمنح رخص ممارسة العمل في النقل البري الداخلي والخارجي والنقل البحري ، والنقل الجوي للافراد والشركات والمؤسسات والوكالات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة