المادة 11 من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971
تقوم الوزارة مباشرة او بواسطة الدوائر المعنية بمنح رخص ممارسة العمل في النقل البري الداخلي والخارجي والنقل البحري ، والنقل الجوي للافراد والشركات والمؤسسات والوكالات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026