المادة 10 من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971
تتولى الوزارة تحديد احتياجات البلاد من وسائط النقل المختلفة في حدود خطط التنمية واستيعاب وسائل النقل.
ويراعى ذلك عند منح رخص استيراد هذه الوسائط من قبل الوزارة المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026