المادة 12 من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971

تتولى الوزارة تحديد اجور وتعريفة نقل البضائع لمختلف وسائط النقل ويحق للوزير الغاء التحديد ، كليا او جزئيا ، ترسيخا لمبدأ قواعد السوق وحرية الاسعار واحكام المنافسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة