المادة 12 من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971
تتولى الوزارة تحديد اجور وتعريفة نقل البضائع لمختلف وسائط النقل ويحق للوزير الغاء التحديد ، كليا او جزئيا ، ترسيخا لمبدأ قواعد السوق وحرية الاسعار واحكام المنافسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026