المادة 8 من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971

تتولى الوزارة وضع وتنفيذ برامج انشاء وتجهيز الخطوط الحديدية وتتعاون مع وزارة الاشغال العامة في هذا المجال بالنسبة لوسائل النقل الاخرى وذلك وفقاً للجدوى الاقتصادية ومتطلبات الصالح العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة