المادة 8 من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971
تتولى الوزارة وضع وتنفيذ برامج انشاء وتجهيز الخطوط الحديدية وتتعاون مع وزارة الاشغال العامة في هذا المجال بالنسبة لوسائل النقل الاخرى وذلك وفقاً للجدوى الاقتصادية ومتطلبات الصالح العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026