المادة 16 من قانو مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969

يجوز لمجلس الوزراء بناء على طلب المجلس اعارة موظفي الحكومة الى المؤسسة وفق القوانين والانظمة المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك