تشريعات أخرى
قانو مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969
24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تكون للكلمات الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- المؤسسة مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية المؤلفة بموجب هذا ا…
- المادة 3أ- يكون للمؤسسة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، ويجوز لها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها النائب العام او اي شخص آخر تعينه …
- المادة 4يكون مركز المؤسسة الرئيسي في عمان ويجوز لها تأسيس وانشاء فروع ووكالات في اي مكان في المملكة او خارجها
- المادة 5أ- تتولى المؤسسة كافة عمليات النقل الجوي المنتظم داخل المملكة وخارجها والقيام بعمليات استقبال وترحيل جميع الطائرات التي تهبط في وتقلع من مطارات المملكة ويجوز لها أن تقوم …
- المادة 6أ- 1- يكون رأس مال المؤسسة الاصلي مليونا ومائتين وخمسين الف دينار تدفع من خزينة الدولة. 2- على المؤسسة خلال فترة اقصاها 31 كانون الاول 1968 تقويم كافة موجوداتها واضافة ما…
- المادة 7يتولى شؤون المؤسسة والقيام بأعمالها:- أ- مجلس ادارة ب- مدير عام ج- جهاز تنفيذي
- المادة 8أ- يتألف المجلس من:- رئيس المجلس رئيسا المدير العام عضوا امين عام وزارة المالية عضوا امين عام وزارة النقل عضوا مدير عام سلطة الطيران المدني عضوا رئيس اركان سلاح الجول الم…
- المادة 9لا يجوز لعضو المجلس ان يشترك بصورة مباشرة او غير مباشرة في ملكية او ادارة اية هيئة او شركة اخرى تقوم باعمال مشابهة لأعمال المؤسسة او منافسة لها.
- المادة 10يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة لادارة اعمال المؤسسة وتصريف امورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها ويمارس في سبيل ذلك كافة الصلاحيات بما في ذلك اصدار التعليمات التي…
- المادة 11يمثل رئيس المجلس المؤسسة في صلاتها بكافة السلطات والهيئات والاشخاص الآخرين.
- المادة 12أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ويدعى للاجتماع مرة في كل شهر على الاقل ولا يكون اجتماعه صحيحا الا اذا حضره ستة اعضاء بمن فيهم الرئيس وتصدر القرارات باغلبية آراء الحاضرين …
- المادة 13أ- يعين المدير العام وتقبل استقالته وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية. ب-يحدد مجلس الوزراء راتب المدير العام…
- المادة 14يقوم المدير العام بتطبيق وتنفيذ السياسة التي يرسمها المجلس ويتولى ادارة المؤسسة على الوجه الذي يكفل تحقيق اهدافها وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التي تصدر بمقت…
- المادة 15يجري انتقاء موظفي ومستخدمي المؤسسة وتعيين وتحديد شروط استخدامهم عزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور الاخرى المتعلقة بهم بموجب النظام …
- المادة 16يجوز لمجلس الوزراء بناء على طلب المجلس اعارة موظفي الحكومة الى المؤسسة وفق القوانين والانظمة المعمول بها.
- المادة 17على الرغم من احكام اي تشريع آخر تعفى رواتب موظفي المؤسسة الاجانب والطيارين ومساعديهم من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
- المادة 18تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول من كل عام باستثناء السنة الاولى فتبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في آخر كانون الاول من سنة …
- المادة 19أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة يعدها المجلس قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية يرفعها بواسطة الوزير للتصديق عليها من قبل مجلس الوزراء. ب- يعد المجلس خلال …
- المادة 20أ- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادئ المحاسبة التجارية وبصورة خاصة تلك المبادئ التي تتبعها شركات ومؤسسات النقل الجوي. ب- يتولى مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة فا…
- المادة 21أ- تتمتع المؤسسة بجميع الاعفاءات والتسهيلات المقررة في اي وقت للوزارات والمؤسسات الحكومية. ب- تعفى المؤسسة بشكل خاص من رسوم واجور الهبوط والايواء في المطارات ومن رسوم است…
- المادة 22يضع مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
- المادة 23يلغى هذا القانون احكام اي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكامه.
- المادة 24رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.