المادة 4 من قانو مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969

يكون مركز المؤسسة الرئيسي في عمان ويجوز لها تأسيس وانشاء فروع ووكالات في اي مكان في المملكة او خارجها

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك