المادة 3 من قانو مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969

أ- يكون للمؤسسة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، ويجوز لها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها النائب العام او اي شخص آخر تعينه لهذه الغاية وترتبط بوزارة النقل ب- على الرغم مما جاء في اي قانون آخر، واعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لشركة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية المساهمة المحدودة وتحل محلها في ملكية اموالها وموجوداتها على اختلاف انواعها وفي كل مالها من حقوق او عليها من التزامات وفي ما ارتبطت به من عقود واتفاقات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك