المادة 2 من قانو مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969

تكون للكلمات الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- المؤسسة مؤسسة عالية/ الخطوط الجوية الملكية الاردنية المؤلفة بموجب هذا القانون. ب- الوزير وزير النقل. ج- المجلس مجلس ادارة المؤسسة. د- المدير العام مدير عام المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك