المادة 19 من قانو مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969

أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة يعدها المجلس قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية يرفعها بواسطة الوزير للتصديق عليها من قبل مجلس الوزراء. ب- يعد المجلس خلال مدة اقصاها اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا شاملا عن اعمال المؤسسة مرفقا به الحساب الختامي شاملا حساب الارباح والخسائر يرفعه بواسطة الوزير لمجلس الوزراء وتلتزم الحكومة بتغطية الخسائر ان وجدت. ج- مع مراعاة ما جاء بالفقرتين السابقتين، تضمن الحكومة ضمانة مطلقة جميع التزامات المؤسسة شريطة حصولها على موافقة مجلس الوزراء المسبقة على هذه الالتزامات وتلتزم المؤسسة خلال فترة اقصاها ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون بتقديم كشف الى مجلس الوزراء بواسطة الوزير تبين فيه جميع الالتزامات المترتبة عليها بتاريخ نفاذه. د- تلتزم المؤسسة بتقديم تقرير عن وضعها المالي بواسطة الوزير مرة كل ثلاثة اشهر الى مجلس الوزراء ليتسنى له الاطلاع على سير اعمالها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك