المادة 13 من قانو مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969
أ- يعين المدير العام وتقبل استقالته وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية.
ب-يحدد مجلس الوزراء راتب المدير العام وسائر حقوقه المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026