المادة 13 من قانو مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969

أ- يعين المدير العام وتقبل استقالته وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية. ب-يحدد مجلس الوزراء راتب المدير العام وسائر حقوقه المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة