المادة 12 من قانو مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ويدعى للاجتماع مرة في كل شهر على الاقل ولا يكون اجتماعه صحيحا الا اذا حضره ستة اعضاء بمن فيهم الرئيس وتصدر القرارات باغلبية آراء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس. ب- يجوز لثلاثة من اعضاء المجلس على الاقل دعوة المجلس الى الاجتماع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك