المادة 6 من قانو مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 10 لسنة 1969
أ- 1- يكون رأس مال المؤسسة الاصلي مليونا ومائتين وخمسين الف دينار تدفع من خزينة الدولة.
2- على المؤسسة خلال فترة اقصاها 31 كانون الاول 1968 تقويم كافة موجوداتها واضافة ما يزيد عن قيمتها عن المبلغ المحدد في الفقرة السابقة الى رأس مالها.
3- تتم عملية التقويم وفق الاصول المحاسبية من قبل لجنة يعينها مجلس الوزراء لهذه الغاية ويخضع هذا التقويم لموافقة مجلس الوزراء.
ب- يجوز للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس ان تزيد رأسمالها الى الحد الذي تراه ضروريا.
ج- للمؤسسة تحقيقا لاهدافها ان تقترض الاموال وفقا للاصول التجارية المعتادة.
د- للمؤسسة ،تحقيقا لاهدافها ،اصدار اسناد القرض بالشروط واسعار الفائدة التي تتقرر بنظام خاص يصدر بمقتضى احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026