المادة 11 من لائحة آداب مهنة المحاماة
تحديد الأتعاب:
على المحامي عدم تضخيم خدماته أو إنتقاصها في معرض تحديد أتعابه ولا يجوز له إستغلال عدم خبرة موكله أو ضعفه من أجل الحصول على
أتعاب باهظة تفوق الخدمات التي قام أو يمكن أن يقوم بها، ولا يجوز إعتبار مقدرة الموكل المالية مبررا لإستيفاء أتعاب تتجاوز الخدمة التي تقدم
له، وأما إذا كان فقيرا فيجب أن تكون الأتعاب بأقل حد ممكن أو أن تقدم الخدمات بلا مقابل. ولدى تحديد مقدار الأتعاب يجب أن يؤخذ بالإعتبار:-
أ- الوقت والجهد اللازمان، وحداثة وصعوبة المسائل ذات العلاقة والمهارة اللازمة لتسيير الدعوى أو القضية.
ب- إذا كان قبول المحامي الوكالة من شأنه أن يحول دون توكله عن آخرين في قضايا قد تنشأ عن المقاضاة أو ينطوي على خسارة عمل آخر.
ج- الأتعاب المتعارف عليها في النقابة.
د- قيمة موضوع الخلاف والمنافع التي قد يحصل عليها الموكل من خدمات المحامي.
هـ – إذا كان حصول الموكل على التعويض أو المنافع أكيدا أو إحتماليا.
و- إذا كانت الوكالة عابرة أو لأحد الموكلين القدامى أوالدائمين.
إن هذه الإعتبارات هي للدلالة والإسترشاد و ليست على سبيل الحصر إلا أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن يغيب عن الذهن في معرض تحديد
الأتعاب إن مهنة المحاماة هي جزء أساسي من عملية تحقيق العدالة وليست سلعة للإتجار أو لتحقيق الربح.
ز- يجب أن لا تقل أتعاب المحامي الذي يقوم بأعمال المحاماة لدى البنوك وباقي الشركات المساهمة العامة عن مبلغ خمسماية دينار شهرياً .
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين