المادة 12 من لائحة آداب مهنة المحاماة

إتفاقية الأتعاب: يجب أن تكون الإتفاقية المتعلقة بأتعاب المحاماة خطية.

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة