المادة 15 من لائحة آداب مهنة المحاماة

منع الموكل من إساءة السلوك:- على المحامي أن يبذل أقصى جهده لمنع موكله من عمل الأشياء التي لا يجوز للمحامي نفسه أن يعملها وخصوصا فيما يتعلق بالسلوك تجاه المحاكم والقضاة والشهود والخصوم ووكلاء الخصوم، وإذا ثابر الموكل على إساءة السلوك فإنه يجب على المحامي أن ينهي علاقته به.

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة