المادة 18 من لائحة آداب مهنة المحاماة
تقديم المحامي نفسه شاهدا لموكله:
على المحامي أن يتجنب تقديم نفسه شاهداً لموكله إلا عندما تكون الشهادة جوهرية لتحقيق العدالة وفي هذه الحالة يجب على المحامي أن يتخلى
عن المرافعة في الدعوى.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين