المادة 19 من لائحة آداب مهنة المحاماة

الصحافة و الدعاوى القائمة: إن حديث المحامي في الصحف عن قضايا قائمة أو متوقعة قد يؤثر في مجرى المحاكمة أو يضر بمجرى العدالة وعليه فإن هذا المسلك غير مقبول بصورة عامة. إذا كانت ثمة ظروف إستثنائية في قضية ما تبرر إصدار تصريح للرأي العام فلا يجوز إصدار هذا التصريح غفلا من التوقيع كما أن أية إشارة من طرف واحد إلى الوقائع يجب أن تقتبس من محاضر وأوراق الدعوى حسبما هي في ملف المحكمة، ولكن حتى في مثل هذه الحالات الإستثنائية فإنه من الأنسب عدم إصدار تصريحات صحفية من جانب واحد.

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة