المادة 2 من لائحة آداب مهنة المحاماة
محاولات ممارسة النفوذ الشخصي على المحاكم :
إن إهتمام المحامي الزائد بالقاضي أو احاطته إياه بالرعاية والتكريم غير العاديين من شأنه أن يعرض كلا من القاضي والمحامي إلى إساءة فهم
الدوافع، ولا يجوز للمحامي أن يتصل بالقاضي أو يناقشه على إنفراد بشأن قضية قائمة من حيث الموضوع، ويجب مساءلة المحامي الذي يحاول
الحصول من القاضي على إهتمام خاص أو معاملة مميزة. إن الإستقلال القائم على الإحترام الذاتي في ممارسة الواجب المهني مع مراعاة واجب
الإحترام لمركز القاضي هو الأساس الوحيد اللائق لعلاقة الزمالة والتعامل الرسمي بين القضاة والمحاماة.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين