المادة 3 من لائحة آداب مهنة المحاماة

واجب المحامي تجاه الموقوف الفقير : لا يجوز للمحامي المكلف بالدفاع عن موقوف فقير أن يطلب إعفاءه من هذا التكليف لسبب غير جوهري وعليه أن يبذل أقصى جهده في أداء هذا الواجب.

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة