المادة 3 من لائحة آداب مهنة المحاماة
واجب المحامي تجاه الموقوف الفقير :
لا يجوز للمحامي المكلف بالدفاع عن موقوف فقير أن يطلب إعفاءه من هذا التكليف لسبب غير جوهري وعليه أن يبذل أقصى جهده في أداء هذا
الواجب.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة