المادة 4 من لائحة آداب مهنة المحاماة
الدفاع عن المتهم :
للمحامي الحق في تولي الدفاع عن الشخص المتهم بجريمة بغض النظر عن رأي المحامي في مسؤولية المتهم عن الجريمة وبغض النظر عن
موقف السلطة أو أية جهة أخرى من المتهم ومن التهمة، وبخلاف ذلك فإن أشخاصاً أبرياء ضحايا ظروف مشكوك فيها يمكن أن يحرموا من حق
الدفاع، وإذا تولى المحامي مهمة الدفاع فإنه يصبح ملزما في تقديم كل دفاع يسمح به القانون بكل شرف وجرأة حتى نهاية المقاضاة، إذ لا يجوز
أن يحرم أي شخص من حياته أو حريته دون أن يكفل له حق الدفاع المقدس.
وأما بالنسبة للمحامي الذي يقوم بدور تمثيل الحق الشخصي ومساعدة النيابة العامة فإن واجبه الأساسي هو ضمان تحقيق العدالة وفق أحكام
القانون، وإن أية محاولة لطمس الوقائع أو البينات التي تثبت براءة المتهم هي من المخالفات المسلكية.
المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين