المادة 5 من لائحة آداب مهنة المحاماة

التأثيرات المتعارضة والمصالح المتضاربة: على المحامي لدى قبوله أية وكالة أن يكشف إلى الموكل أية علاقة تربطه بالفريق أو الفرقاء الآخرين إن وجدت وأية مصلحة في موضوع الخلاف إذا كان من شأن تلك العلاقة أو المصلحة أن تؤثر في التوكيل، ويعتبر تمثيل المصالح المتعارضة مخالفة مسلكية وأن إلتزام المحامي بالإخلاص لواجبه تجاه موكله وبعدم إفشاء أسراره أو ما إئتمنه عليه بمقتضى وكالته، يمنعه من قبول أية وكالة أو تكليف عن آخرين في مسائل أو قضايا قد تتعارض مع إلتزامه المذكور.

المصدر: تجميع مواد امتحان نقابة المحامين

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة